نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (ب) المدنيةـــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــار / ممـــــــــــدوح القـــــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة المستشارين/ كـمــــــــــــال عـــبــــــد الله ، مــــــــــراد أبـــو موســـــــى أحمد يوسف الشناوى ، أحمـــــــــــــــد تونــــــــــــــــى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى الصياد.وأمين السر السيد / محمود مدين .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 5 من ذي القعدة سنة 1444 ه الموافق 25 من مايو سنة 2023 م . أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18380 لسنة 77…

