إختصاص " الإختصاص الولائى " . دفوع . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض .
الموجز
الدفع بعدم الإختصاص الولائى من النظام العام . إعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع إشتمالة على قضاء ضمنى بالإختصاص . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الإختصاص . لو لم يُثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تُعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة فى
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، حسام قرنى و عصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 15 من ذى الحجة سنة 1426ه الموافق 15 من يناير سنة 2006 أصدرت الحكم الآتى…

