حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــــود خضـــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بـــــــــــــــــــــدر خليـــــــــــفة أســـــــــامـة عـبــــــــــــــــاسخـــــــــــــالـد إلــــــــــــــهامي ياســــــــــــــر الأنصــــــــاري" نــواب رئيس الـمحكمـة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شـادي رفـعت حنا .وأمين السر السيد / مدحــت عريـان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 20 من شـــوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من أبــــريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

