نقض " الطعن لمصلحة القانون " .
الموجز
للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون . م 250 مرافعات . أثره . عدم إفادة الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة من ذات المادة . مقتضاه . وجوب وقوف قضاء المحكمة عند نقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية مع بقائه منتجاً لأثاره بين الخصوم .
القاعدة
إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المـادة 250 من قانون المرافعات ، فلا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منه وبالتالى لا يؤثر فى حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عنـــــد حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضـــى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبى رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى . ( 33 )الطعن رقم 16384 لسنة 79 القضائية " أحوال شخصية "(1) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " . الحكم القانونى المنطبق على الواقعة . يجب على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تطبيقه وإنزاله عليها . (2- 4)…

