أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين : تطليق " .
الموجز
أسباب الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس . من القواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفــــــــــــاق علــــــــــــــى مخالفتها . تعديل أسباب الطلاق الصادر من المجلس الملى العام المنشور بالعدد رقم 126 بتاريخ 2/6/2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 . مناطه . إلغاء أسباب الطلاق الواردة بالمادة 57 من اللائحة السابقة التى أقرها المجلس الملى فى 9/5/1938 . أثره . امتناع تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بتطليق الطاعنة عملاً بالمادة 57 الملغاة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
النص فى المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر من المجلس الملى العام المنشور بالوقائع المصرية ـ العدد رقم 126 بتاريخ 2 يونيه سنة 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 ـ قد نصت على إلغاء المادة 57 من الفصل الأول من الباب الثانى من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها المجلس الملى العام فى 9/5/1938 والتى كانت تنص على أنه " يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية " . ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند الأقبـاط الأرثوذكس مـن القواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ 3/7/2008 ويمتنع تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بجلسة 24/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثانى لاستحكام النفور والفرقة بينهما التى استطالت أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتى تم إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضـــى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة ، وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبى رئيس المحكمـة ، الدكتور / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلى . ( 33 )الطعن رقم 16384 لسنة 79 القضائية " أحوال شخصية "(1) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " . الحكم القانونى المنطبق على الواقعة . يجب على محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تطبيقه وإنزاله عليها . (2- 4)…

