استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة . أثره . اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضى ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رُفع عنه أى في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع في الدعوى فإن ما أُبدى منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الراضى عبد الرحيم . وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 28 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 14…

