شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " رسم تنمية الموارد المالية للدولة "

الطعن
رقم ٤۸۸ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۲/۰۸⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۳۱

الموجز

فرض رسم تنمية الموارد على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص أو تقييد . م 1 ق 147 لسنة 1984 والبند 14 ق5 لسنة 1986 . أثره . وجوب تحصيلها على كل تذكرة أياً كانت وسيلة السفر . علة ذلك . استبدال لفظ " الجهات " بعبارة شركات الطيران " . تعديل متعلق بالملتزم بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . الفقرة الأخيرة من البند 14 م 1 ق25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام ق 147 لسنة 1984 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية مـــــوارد الدولة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المشرع وضع قاعدة عامة فى الفقرة الأولى بالبند 14 من القانون رقـم 5 لسنة 1986 بفرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج وهى فقرة مستقلة جاء فيها النص عاماً مطلقاً دون تخصيص بوسيلة السفر وهو ما تأيد بما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من فرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص وبالتالى يشمل كافة وسائل السفر من بحرية أو جوية أو برية أو نهرية ، أما ما تضمنته الفقرة الثالثة من أن شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر تلتزم بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إنما يتضمن تنظيماً لكيفية تحصيل هذا الرسم بالنسبة لهذه الشركات ، ولو قصد المشرع فرض الرسم على تذاكر السفر بالطائرات وحدها لنص على ذلك فى القاعدة الواردة بالفقرة الأولى من البند 14 سالف البيان ، ولا مخالفة للقانون بالتالى فيما تضمنته المادة 21 من لائحته التنفيذية ، إذ لا تعارض بينها وبين أحكامه ، ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 25 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة والذى استبدل بعبارة " شركات الطيران " الواردة بالفقرة الأخيرة من البند 14 المشار إليه" بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1994 " لفظ " الجهات " تعديل متعلق بالملتزم بتحصيل الرسم وليس بالخاضع له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم خضوع التذاكر الدولية الصادرة من الشركة المطعون ضدها لرسم تنمية موارد الدولة وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من فبراير سنة 2011 برئاسة السيد القاضـــى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة    وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، وائــل سعـد رفاعى  نائبى رئيس المحكمة ، محمد بيومـى عقبــة والريـدى عدلى محمـد . ( 31 )الطعن رقم 488 لسنة 69 القضائية(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " . عدم جواز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص . مؤداه . النص الصريح الدلالة على المراد منه لا محل لتقييده أو تأويله . (2) رسوم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا