إفلاس " أمين التفليسة : عزله : استبداله " . حكم " الطعن في الأحكام " .
الموجز
الأحكام الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها أو بالطعن في قرارات قاضي التفليسة . عدم جواز الطعن فيها . الأحكام الصادرة بعزل أمين التفليسة . عدم امتداد حظر الطعن إليها . م 567/أ ، ب ، 576 ق 17 لسنة 1999 .
القاعدة
النص في المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " لا يجوز الطعن بأى طريق في : (أ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها (ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضى التفليسة " ، مفاده أن المشرع قصر عدم الطعن في هذه الحالة على أمرين هما تعيين أمين التفليسة والتى أناط المشرع المحكمة بعد القضاء بإشهار إفلاس المدين المفلس تعيين أمينا للتفليسة لإدارة أموال التفليسة ، كما أناط بها استبدال أمين التفليسة ، دون أن يمتد هذا الحظر على الحكم الصادر بعزل أمين التفليسة بناء على حكم المادة 576 من ذات القانون ، إذ لو أراد المشرع المساواة بين حالتى الاستبدال والعزل لكان قد نص صراحة على ذلك .

