نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة السبت (ب) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / أيــــمـــــن يــــحـــيـــي الــــــرفـــــاعــــــــــــي نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / شــــــــــريـــــــف فـــــــؤاد الـــــعــــشـــــري ، رأفـــــت الحســـينـــي عـــبد اـلفتاح صلاح عبد الفتاح المنسي و محمـــد أميــــــن عبد النبــي نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــة وحضور رئيس النيابة/ محمد أحمد حامد. وحضور أمين السر / محمد فرجفي الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الموافق 14 من جمادي الاول سنة 1446ه الموافق 16 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعون المقيدة في جدول المحكمة أرقام 6428/…

