شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الطعن الضريبى : الطعن أمام محكمة النقض " .

الطعن
رقم ۹٥۳۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۱/۲٤⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۲٥

الموجز

دعوى المنازعة فى خضوع السلع المستوردة بغرض إنشاء أو استكمال وحدة صناعية للضريبة على المبيعات . غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن عليها بالنقض . م 248 ق المرافعات المعدل بق 76 لسنة 2007 .

القاعدة

حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة لقلة النصاب عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 إذ حدد المطعون ضده طلباته فى استرداد مبلغ 45620 جنيهاً وبراءة ذمته من مبلغ 44142 جنيهاً فهو غير سديد ، ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت الطعن إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ولما كانت الدعوى الماثلة فى حقيقتها هى منازعة فى خضوع السلع التى استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات من عدمه باعتبار أن السلع المستوردة وفقاً لمفهوم المستورد لا تخضع لهذه الضريبة لكون الغرض من استيرادها هو إنشاء أو استكمال وحدة صناعية ولم تكن بقصد الاتجار بالمخالفة لمفهوم مصلحة الضرائب بخضوع كافة السلع أياً كان الغرض من استيرادها ومؤداه أن هذه الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض .

نص الحكم — معاينة

جلسة 24 من يناير سنة 2011  برئاسـة السيـد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة . ( 25 )الطعن رقم 9533 لسنة 79 القضائية(1) ضرائب " الطعن الضريبى : الطعن أمام محكمة النقض " . دعوى المنازعة فى خضوع السلع المستوردة بغرض إنشاء أو استكمال وحدة صناعية للضريبة على المبيعات . غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا