ضرائب " الطعن الضريبى : الطعن أمام محكمة النقض " .
الموجز
دعوى المنازعة فى خضوع السلع المستوردة بغرض إنشاء أو استكمال وحدة صناعية للضريبة على المبيعات . غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن عليها بالنقض . م 248 ق المرافعات المعدل بق 76 لسنة 2007 .
القاعدة
حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة لقلة النصاب عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 إذ حدد المطعون ضده طلباته فى استرداد مبلغ 45620 جنيهاً وبراءة ذمته من مبلغ 44142 جنيهاً فهو غير سديد ، ذلك أن المادة سالفة الذكر أجازت الطعن إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة ولما كانت الدعوى الماثلة فى حقيقتها هى منازعة فى خضوع السلع التى استوردها المطعون ضده الأول للضريبة على المبيعات من عدمه باعتبار أن السلع المستوردة وفقاً لمفهوم المستورد لا تخضع لهذه الضريبة لكون الغرض من استيرادها هو إنشاء أو استكمال وحدة صناعية ولم تكن بقصد الاتجار بالمخالفة لمفهوم مصلحة الضرائب بخضوع كافة السلع أياً كان الغرض من استيرادها ومؤداه أن هذه الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 2011 برئاسـة السيـد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة . ( 25 )الطعن رقم 9533 لسنة 79 القضائية(1) ضرائب " الطعن الضريبى : الطعن أمام محكمة النقض " . دعوى المنازعة فى خضوع السلع المستوردة بغرض إنشاء أو استكمال وحدة صناعية للضريبة على المبيعات . غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن…

