استئناف " آثاره : نطاق الاستئناف والأثر الناقل للاستئناف والأسباب الجديدة " . بطلان " بطلان الحكم " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " نطاقها : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلبه الخصم " " سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى " .
الموجز
لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى بطلبات مُدعاة وأسانيد لها . التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى . خروجها عن هذا النطاق . أثره . اعتبار الحكم وارداً على غير محل . مؤداه . البطلان .
القاعدة
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد طلباته فيها وأسانيدها -حسبما يجرى نص المادة 63 من قانون المرافعات - ومن أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم وبسبب دعواهم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجي و عمرو ماهر مأمون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / صلاح رفعت . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 22 من جماد الأول سنة 1434…

