دفاع . تأجيل القضية للحكم مع ضم أوراق .
الموجز
دفاع . تأجيل القضية للحكم مع ضم أوراق . الحكم في الدعوى استنادا إلى هذه الأوراق دون إطلاع المتهم عليها . اخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم في الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكمها مستندة إلى تلك الأوراق دون أن تعطي المتهم فرصة الإطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها فذلك منها إخلال بحقه في الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1951 (420) القضية رقم 286 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. دفاع. تأجيل القضية للحكم مع ضم أوراق. الحكم في الدعوى استناداً إلى هذه الأوراق دون اطلاع المتهم عليها. إخلال بحق الدفاع. إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم في الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم…

