شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ".

الطعن
رقم ٦٥۸٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۰۲⁩

الموجز

خلو الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بدفاع قانونى يخالطه واقع. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة

وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول لم يتكبد تكاليف علاجه وأن جهة عمله هي من تحمل ذلك، فإن إثارته هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض يكون دفاعاً جديداً ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

محكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة السبت " ب " المدنيةمحضر جلسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / أيــــــمـــــن يـــــحـــــيـــى الــــرفـــــاعي       نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / شـــــــريـــــف فــــــؤاد الـــعـــشــــــري   ،  رأفـــــــت الـــحــــســــيـــني عــــبــــد الفــتاح                          صــــلاح عـبـد الـفـتـاح المــنسي   و  محــــــمـــــد سلـــــــــيم محـــمــــــد صقـــــر                              نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــةوحضور أمين السر السيد/ محمد فرج.في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الموافق 30 من ربيع الأخر سنة 1446ه الموافق 2 من نوفمبر سنة 2024 م. أصدرت القرار الآتـــــــــــي: في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 6584، 7204 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا