نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور و حـــــمــــــــــــوده نــــــصــــــــــــار طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى عبد المجيد. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 24 من فبراير لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8607 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن: ........................................... "محكوم عليه" ضــــــــــد…

