الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان الأحكام : ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم " . قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى : ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية " .الطعنرقم ۳۳۳٤ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۷/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۸رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول