إثبات " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء : سلطتها في ندب خبير آخر". محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : ندب خبير آخر " " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
الطعن
رقم ۱۰۰۹۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.