دعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعن بطلبه وقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً وتقديم المستندات الدالة. دفاع جوهرى . مؤداه . التزام محكمة الموضوع بوقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع . قصور وفساد .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك بطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ..... لسنة 2005 جنح دسوق واستئنافها رقم ..... لسنة 2006 جنح مستأنف دسوق باتاً وقدم الشهادة الدالة على طعنه بالنقض على ذلك الحكم وكان الشيك محل الجنحة المذكورة هو أساس الدعوى المدنية المطروحة مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن توقف السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً ( القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ) .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) 27 من يناير سنة 2016 ( ) الطعن رقم 12201 لسنة 78 القضائية : دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف الوجوبى " . نقض " شروط قبول الطعن : تعلقها بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ". تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى . لازمه . وجوب وقف السير فى الدعوى المدنية التى يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك لحين القضاء فى الأخيرة بحكم بات .…

