نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى في من يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يتعين أن يكون قد أفاد من الحكم بأن قضِى له بكل أو بعض طلباته أو يكون قد أفاد من الوضع القانوني به أو يكون ممن أوجب القانون اختصامهم فيه أو تكون أسبابه متعلقة به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، إبراهيم الضبع عبد الحميد محمد مصطفى و محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر بطور . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 6 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق…

