ـــ نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هــشـــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــــــــــور "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و شــــــــــــــامل الشرملــسي مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 13 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5608 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:النيابة…

