إثبات "بوجه عام". هتك عرض. جريمة "أركانها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــس و عـــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــــــازي محمـــــــــــود عمــــــــــــــــــــــــــر و هشام رضوان عبد العليم نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مشعل. وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من جمادي الأول سنة 1446 هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

