شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الطعن
رقم ۳۸۰۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إيراد الحكم مؤدى أقوال شاهده الاثبات الأولى التي من بين الأدلة التي استخلص منها الادانه في بيان واف . لا قصور.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء(و)

-----

  المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــــالـــــــــــــــد الـوكيـــــــــــــــــــــل     نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية الســــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي    إســـــــــــلام عبــــد المنعــــــــــم

                             أيمـــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــــر     وليــــــــــــــــــد الشاميـــــــــــــــــــــة     

                         نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد المستكاوي.

وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 9 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي:ــ

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3807 لسنة 94 القضائية.

المرفوع من

١ــ …………

٢ــ …………                                                           " الطاعنين "

ضــــــــــــــــــــــد

النيابــة العامـــــة                                                      " المطعون ضدها "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم …….. لسنة ….. جنايات مركز …… (والمقيدة برقم ……. لسنة ……. كلي ……..) بوصف أنهما في غضون شهر أبريل عام 2022 ـــ بدائرة مركز . ـــ محافظة ………..:ـــ

ــ المتهم الثاني حال كونه من غير أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول بصفته من أرباب الوظائف العمومية فني بقسم الأملاك بالوحدة المحلية بقرية …… وذلك بأن غير الأخير بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها المتمثلة في كتاب الوحدة المحلية بقرية …… الموجه إلى مدير جهاز شئون البيئة ……. وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن محطة تموين السيارات الخاصة بالمتهم الثاني مقامة قبل صدور قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ وقد تم تشغيلها قبل عام ۲۰۰۹ وكذا ذيلها الأخير بتوقيعات نسبها زوراً لموظفي الحكومة المختصين حتى يتسنى للمتهم الثاني استصدار ترخيص لمحطة تموين السيارات خاصته فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وذلك التحريض على النحو المبين بالتحقيقات.

ــ استحصلا بغير حق على بصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية للوحدة المحلية بقرية دمشير بأن مهر به المتهم الأول المحرر المزور محل الوصف الأول.

المتهم الثاني:-

ــ استعمل المحرر المزور محل الوصف الأول فيما زور من أجله بأن قدم المحرر المزور أنف البيان ــ وهو يعلم بأمر تزويره ـــ لجهاز شئون البيئة بالمنيا قاصداً من ذلك الحصول على الموافقة البيئية.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ……… لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 19 من ديسمبر سنة 2023 عملاً بالمواد 30/1، 40/أولاً ، ثانياً، 206/4، 207، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات، وبعد تطبيق نصي المادتين ۱۷، 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبة كلاً من/ ……… و……… بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة المحرر المزور المضبوط.

فطعن الأستاذ/ ……… (المحامي) بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من يناير سنة 2024.

وطعن الأستاذ/ ………. (المحامي) بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من فبراير سنة 2024.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الأول في 4 من فبراير سنة 2024 موقع عليها من الأستاذ/ ………(المحامي).

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الثاني في 14 من فبراير سنة 2024 موقع عليها من الأستاذ / …………. (المحامي).

 وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:ـــ        

 حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعنين ينعيان ـــ بمذكرتي أسباب طعنهما ــ على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الحصول بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية ودان الأول حال كونه موظفاً عاماً بالتزوير في محرر رسمي ودان الثاني بالاشتراك فيه واستعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها، ولم يستظهر أركان جريمة التزوير ولم يدلل على توافر القصد الجنائي في حقهما وإلتفت عن دفعهما في هذا الشأن، ولم يعن ببيان اتفاق الطاعن الأول مع الثاني على إرتكاب تلك الجرائم، كما لم يبين عناصر الاشتراك ولم يدلل على توافرها في حق الطاعن الثاني، وأضاف له وصفاً جديداً هو الاشتراك بطريق المساعدة لم ترفع به الدعوى ودانهما رغم إنتفاء الضرر، وعول على أقوال شاهدة الاثبات الأولى دون أن يورد مؤداها في بيانٍ وافٍ، كما استند إلى تحريات الشرطة رغم انها لا تصلح دليلاً للإدانة وأطرح الدفع بعدم جديتها بما لا يسوغ، وأعرض الحُكم عما ساقه الطاعنان في دفاعهما من شواهد ومستندات تدل على إنتفاء صلتهما بالواقعة وبالمحرر المزور، واخيراً لم تقم المحكمة بفض الحرز والاطلاع عليه ولم تثبت محتواه في محضر الجلسة أو الحُكم، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحُكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحُكم ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، فإن النعي على الحُكم بالقصور في هذا المقام يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحُكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع إنتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وليس أمرا لازماً التحدث صراحة واستقلالا في الحُكم عن توافر هذا الركن مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه، وكان مؤدي ما أورده الحُكم أن الطاعن الثاني اتفق مع الطاعن الأول بصفته موظفاً عاماً ( فني بقسم الأملاك بالوحدة المحلية بقرية ………) على تزوير محرر رسمي كتاب الوحدة المحلية بقرية …… الموجه إلى مدير جهاز شئون البيئة …… بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن محطة تمويل السيارات الخاصة بالأول مقامة قبل صدور قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ وتم تشغيلها قبل عام ۲۰۰۹ وزيله الأول بتوقيعات نسبها زوراً لموظفي الحكومة المختصين فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين مادام أن إثبات وقوع التزوير من الأول والاشتراك فيه من الثاني وهو ما يلزم عنه أن يتوفر في حقهما ركن العلم بتزوير المحررات التي أسند إليهما تزويرها واستعمالها من الطاعن الثاني، ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث عن توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً، هذا فضلاً عن أن المحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن في كل جزئية يثيرها من مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ويضحى النعي على الحُكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحُكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إرتكابه للأفعال المادية المكونة لجرائم التزوير في المحررات الرسمية والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعمالها ودانه بوصفه فاعلاً أصلياً فيها، فإن منعى الطاعن الأول بأن الحكم لم يستظهر الاتفاق بينه وبين الطاعن الثاني وعلمه بالتزوير يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول في ارتكابه جريمة التزوير، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن الثاني لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض في تزوير محرر رسمي " كتاب الوحدة المحلية بقرية …… الموجه إلى مدير جهاز البيئة ….. " واستعماله مع علمه بتزويره والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى المصالح الحكومية وهي بذاتها الوقائع التي دارت عليها المرافعة بجلسة المحاكمة وقضى الحكم بإدانته عنها، وأن ما ورد بمدونات الحكم من أضافة وصف الاشتراك بالمساعدة لا يعدوان يكون خطأ ماديا فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما بها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إنتفاء الضرر يكون غير سائغ. لما كان ذلك، وكان الحُكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدة الإثبات الأولى والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان الحكم قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات إستناداً إلى إطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد، ويكون منعاهما في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بإنتقاء الصلة بالواقعة وبالمحرر المزور من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ـــ في الأصل ـــ من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحُكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ما لا يحوز أثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـــ محكمة النقض ــــ أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النقي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحُكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يدعيان أن الأوراق المزورة كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فلا يقبل منهما الأدعاء بعدم إطلاع المحكمة عليها أو أنها لم تكن معروضة على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التي يحتوى عليها الحرز ومضمونها بمحضر الجلسة أو في صلب الحُكم ومن ثم فان النعى على الحُكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

                             فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ

                        بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

    


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا