قانون " سريانه من حيث الزمان " .
الموجز
القوانين الإجرائية . سريانها على الدعاوى التى لم يُفصل فيها أو الإجراءات التى لم تتم قبل تاريخ العمل بها . م 1 مرافعات .
القاعدة
المقرر وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها .

