إثبات " شهود " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائـــب رئـــــيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافـــــــــي و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــم .وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شاديوأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6098 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:....................... "محكوم عليه" ضــــــــــد…

