نقض " أثر الطعن " .
الموجز
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليه الثانى ...... إلا أنه لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة له ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليه ، لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / حسين الجيزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد حسن ، منتصر الصيرفى ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة ( 155 )الطعن رقم 3621 لسنة 81 القضائية(1) إجراءات" إجراءات المحاكمة ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قانون " تفسيره " . محاماة . محكمة الجنايات" الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . وجوب حضور محام لكل متهم…

