إثبات "شهود""بوجه عام".. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۹٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.