أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية " . رسوم " الرسوم القضائية: الرسم النسبي: ما يقضى به منه عند رفض الدعوى " نقض: الخصوم في الطعن بالنقض: من له الحق في الطعن : أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل ".
الطعن
رقم ۲٤۰۹۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.