الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإعلان "إعلان صحيفة التجديد من الشطب". حكم "عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "المسائل التى تعترض سير الخصومة : شطب الدعوى ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن" "تعجيل الدعوى".الطعنرقم ۱٤۱۹۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول