شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون .تفسيره

الموجز

الأعمال المؤثمة المعاقب عليها ‏طبقاً للمادة 12 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية‏ . مقصورة على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ‏بغير ترخيص . إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ‏داخل تلك المحطات أو المحال . غير محظور . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين لإجرائهما تعديل السعات التخزينية لمحطة ‏وقود دون تصريح . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وبراءتهما . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص " . كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، إلا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية ، ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة أو أياً من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا