مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالسبت (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هشام فرغلي نــائب رئيس المحكمــةوعضوية السادة المستشاريــــــن/ خالد الحادي و يوســـــــف عبدالفتاح نائبي رئيس المحكمة محمد الوكيل و خالد الطاهر وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / إبراهيم عكاشة .وأمين السر السيد / محمود السجيعي .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 6 من جمادى الآخر سنة 1446 هـ الموافق 7 من ديسمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4509 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1- .......…

