نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السمـــــيع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / الدســــــــــــــــوقي الخــــــولي ، خــــــــــــــــالد مدكــــــــــــــــــــــور طــــــــــــارق تــــــــمــــــــــــــــيرك و عــــــــــــــــادل فتـــــــــــــحــــــــي نــــواب رئــيـــس المحكمة ورئيس النيابة السيد / مصطفى صبحي .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 24 جمادي الآخر سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13569 لسنة 86 القضائية. المرفــوع مــــــــــــــــــن-السيد/ رئيس مجلس…

