مرافق عامة. قانون.
الموجز
المرفق العام. كيفية تسييره. الرقابة القضائية على ممارسة المرفق لسلطته. مناط إعمالها.
القاعدة
المستقر عليه في الفقه أن المرفق العام ينشأ بإستخدام وسائل القانون العام لتوفير بعض الحاجات التى يتطلبها المجتمع والجمهور و إن الأصل هو المساواة أمام المرافق العامة عند إتحاد الظروف وأن يكون للهيئة المختصة سلطة تقديرية في إدارة المرفق وتنظيم سيره بحيث تترخص بمقتضاها في إتخاذ ما تراه ملائماً لتحقيق أهدافه وهى سلطة لا تقوم على وجه مطلق ولا تمارس بعيداً عن الشريعة إذ يحدها ما يفرضه الدستور وما تقضى به القوانين من أحكام وهو أمر لا يتأتى إلا بإعمال الرقابة القضائية على كيفية ممارسة المرفق لسلطته حتى لا تتخذ من حرية التقدير سنداً لأن تستبد بالمحكومين أو تطغى على حرياتهم في التعبير عن آرائهم أو تخل بمبدأ المساواة بينهم ومناط إعمال الرقابة القضائية أن تكون جهة الإدراة قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين يستوى في ذلك أن يكون الإفصاح قبولاً أو رفضاً أو سكوتاً يقوم مقام الرفض فإذا كانت الهيئة لم تفصح عن إرادتها انعدم المحل الموجب لإعمال الرقابة القضائية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، طه الشريف وشكري عبد العظيم. (84) الطعن رقم 1716 لسنة 53 القضائية (1) دستور. قانون. مبدأ الفصل بين السلطات. المقصود به. تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات وتوفير الحيدة لكل منها في مجال اختصاصها. (2) مرافق عامة. قانون. المرفق العام. كيفية تسييره. الرقابة القضائية على ممارسة المرفق لسلطته. مناط إعمالها. (3) نقض…

