نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــــالـــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي إســـــــــلام عبــــد المنعــــــــــــــم محمــــــــــد منصــــــــــــــــــور وليــــــــــــــــد الشاميـــــــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافظ.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 17 من شوال سنة 1446هـ الموافق 16 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 5506 لسنة ٩٤ القضائية. المرفوع من……… " الطاعن…

