حكم " تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً "
الموجز
قضاء الحكم بثبوت خطأ الطاعنة دون تحديد ماهيته . قصور .
القاعدة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الطاعنة وإلزامها بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير من أنها لم توفر في أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية دون أن يبين على وجه التحديد ماهية وسائل السلامة المنصوص عليها في القرار الوزارى سالف البيان والتى كان يتعين على الطاعنة توفيرها فى
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 26 من ربيع أول سنة 1425ه الموافق 16 من مايو سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

