قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " .
الموجز
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يناير سنة 2011 برئاسة السيـد القاضى/ صـلاح سعــداوى سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم . ( 17 )الطعن رقم 945 لسنة 67 القضائية(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " . النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .(2) ضرائب " الطعن الضريبى : لجان الطعن الضريبى " . المنازعات…

