شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية "معاش : معاش الاجر المتغير".

الطعن
رقم ۱۹٥ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰۸⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائيا بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم. صدور القرار بقانون 168 لسنة 1998 وتخويله المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم الدستورية لا أثر له. الاستثناء. تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية. علة ذلك. إقامة الطالبات دعواهن قبل مضي خمس سنوات من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 79 لسنة 1975. أثره. دعواهن على سند من القانون. علة ذلك. المادة المقضي بعدم دستوريتها كانت تعد مانعا قانونيًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كان -قضاء محكمة النقض- قد جرى على أن النص في المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بشأن المحكمة الدستورية والمعدل بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ أنه "يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه ابتداءً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وجميع أنواعها بما فيها محكمة النقض أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. وكان من المقرر أنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أنه لا مراء في أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المبين سلفا - لا ينصرف للمستقبل فحسب وإنما يرتد إلى الواقعات والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بعد وذلك حماية للأوضاع التي استقرت قبل صدوره وعدم المساس بها ... أو إذا لحقها التقادم، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المبينة انفا بجعلها "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ..." إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغي الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية بوصفه أصلاً في هذه الأحكام، ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور هذا النص الباطل تلتزم المحاكم والكافة بإعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الأثر الرجعي، ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه أنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في هذه الحالة تالياً لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية مما مفاده أن هذا التعديل قد حمل في طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضي بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولاً تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي، مما مؤداه أنها غايرت في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها. إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 19/5/2008 حكماً في القضية رقم ۳۱۰ لسنة ٢٤ ق أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند (۱) من المادة الثانية من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۹۲ الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. ثانياً بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٢٣ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 19/5/2008 العدد ۲۰ مكرر، فإنه يترتب على صدور هذا الحكم عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية على الوقائع المطروحة على المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها محكمة النقض ولا ينصرف هذا الأثر على المستقبل فحسب وإنما ينسحب على كافة الوقائع السابقة على صدور الحكم ما لم تكن هذه المراكز قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. وإذ كانت الطاعنات قد أقمن دعواهن في 14/7/2010 بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير من دون خصم 5 ٪ من المعاش عن كل سنة من السنوات الباقية من تاريخ الاستقالة وحتي بلوغ سن الشيخوخة وصرف الفروق المستحقة لهن من تاريخ استقالتهن وصرف المعاش المستحق لهن عن الأجر المتغير بعد اعادة تسويته كاملاً وشهرياً وبصفة منتظمة إعمالاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواهن تأسيساً على أن المطعون ضدها احتسبت الفروق المستحقة لهن عن السنوات الخمس السابقة على صدور حكم الدستورية العليا رقم ۳۱۰ لسنة ٢٤ ق وصرفتها لهن على الرغم من أن دعواهن أقيمت قبل مضى ٥ سنوات من تاريخ نشر ذلك الحكم ولم تستقر بحكم حاز قوة الأمر المقضي، ويكون حقهن في المطالبة بمتجمد الفروق والزيادات قائماً على سند من القانون بوصف أن المادة المقضي بعدم دستوريتها كانت تعد مانعاً قانونياً حال بينهن وبين المطالبة بهذا الحق، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

محكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ب " العمالية محضر جلسة ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديق    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "و   ســـــــــــــــــامــــــــــــــر فـــــــــــــؤاد                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إبراهيم.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2023 م.                              أصدرت القرار الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 195…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا