نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ـــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــد منصــــــــــــــور ، محمـــــــــــــــــد السيـــــــــــــــــد صــــلاح الديــــن جـــــلال و محمــد عمـــــــرو الجمـــــل نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ د . محمد إبراهيم إسماعيل. وأمين الســر السيد/ محمد رمضان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7408 لسنة 94 ق.المرفوع من - .............ضـــــــــــــــــد- ورثة…

