مواد مخدرة. قصد جنائي.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــــالـــــــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــد منصــــــــــــــور وليــــــــــــــــد الشاميـــــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافظ.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 17 من شوال سنة 1446هـ الموافق 16 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7711 لسنة ٩٤ القضائية. المرفوع من١ــ ……….٢ــ ………٣ــ …………. " الطاعنين…

