قتل خطأ
الموجز
جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2،1 عقوبات . ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3 ، 10 إجراءات . التنازل فيها لأحد المتهمين . لا يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين . خضوعها للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً " أ " إجراءات . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التي دين بها الطاعن وهي جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2،1 من قانون العقوبات ، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 3 ، 10 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه ، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً " أ " ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً في الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يستفيد من هذا الصلحولا شأن له به ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له .

