شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إفلاس " إدارة التفليسة "

الطعن
رقم ۱۲۳۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۱/۰٥⁩
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۸

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بادخال المحل الخاص بالطاعنة فى روكية التفليسة دون الالتزام بالتكييف الصحيح للتعاقد المبرم بينها وبين المفلس من كونه عقد توريد لم تتنازل فيه الطاعنة عن عقد إيجار المحل إليه . خطأ .

القاعدة

إذ كان البين من العقد المؤرخ 15/7/1995 أنه قد تضمن فى البند الثانى منه قيام المفلس بتوريد كافة البضائع لفرع الشركة فى ( 0000 ) على حسابه الخاص شريطة أن يكون هذا الفرع قاصراً على عرض وبيع توريداته , على أن يضمن هذا الأخير مبيعات سنوية بقدر معين وتضمن البند الثالث مقابل هامش ربح معين , ونُص فى البند الرابع منه أن مدة العقد خمس سنوات , وتضمن البند الخامس أن تتم المحاسبة كل 15 يوماً وفقاً لمستندات وسجلات الشركة , وتضمن البند السادس أن تلتزم الطاعنة بتدبير العمالة المطلوبة , وتضمن البند السابع أنه يجوز للمفلس الاستعانة بالمتخصصين فى الدعاية والإعلان دون المساس بالاسم التجارى للشركة , وتضمن البند العاشر أنه لا يجوز للمفلس التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً للغير مباشرة أو من الباطن , ونص فى البند الرابع عشر أنه على المفلس إخطار الطاعنة عند التوقف عن التوريد لسبب قسرى , ولم يتضمن العقد تنازل الطاعنة عن عقد إيجار العين , ومن ثم يبين بجلاء أن هذا العقد المبرم بين الطاعنة والمفلس وطبقاً لما ورد به من شروط وبحسب ما عناه المتعاقدان وقصدا من إبرامه هو عقد توريد , وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم التكييف الصحيح للعلاقة بين طرفيه واعتبره عقد إيجار للمحل يدخل فى روكية التفليسة رغم عدم تخلى الطاعنة عن حيازتها للمحل وتقديمها الدليل على ذلك , فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 5 من يناير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد نائب رئيس المحكمة             وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو ، محمــد بــدر عـزت نواب رئيس المحكمة وعصام توفيق فرج . ( 8 )الطعن رقم 1231 لسنة 74 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تكييف العقد " . التعرف على قصد المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . مناطه . (2) إيجار . عقد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا