إيجار . عقد " عقد الإيجار" .
الموجز
عقد الإيجار . ماهيته . م 558 مدنى
القاعدة
أن مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّنْ المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو ، محمــد بــدر عـزت نواب رئيس المحكمة وعصام توفيق فرج . ( 8 )الطعن رقم 1231 لسنة 74 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تكييف العقد " . التعرف على قصد المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . مناطه . (2) إيجار . عقد…

