شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "علاوات : علاوة التسكين".

الطعن
رقم ٤۲۰۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۰۸⁩

الموجز

علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز بشركة النصر للبترول. صرفها لأقدم 50% ممن تم تسكينهم عليها اعتباراً من 1/1/2003 والتاليين في الأقدمية من 1/7/2003 م 132 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بهذه العلاوة من تاريخ التسكين وحتى 31/12/2002. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

نفاذا للمادة المشار اليها سلفا؛ صدرت في نوفمبر سنة 1999 لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والشركات والوحدات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ونصت المادة 132 منها على أنه "لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلي: أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة – شاغلي وظائف المستويات الأول والثاني والثالث – على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التي تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ..." وبتاريخ 16/1/2003 صدرت تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول ونصت في البند الأول منها على أن "تزاد أجور السادة العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف منسق ممتاز – منسق – ملاحظ فى21/11/1999 بمقدار علاوة لكل منهم محسوبة على أساس 7% من الأجر الأساسي في 21/11/1999 بحد أقصى 40 جنيها للمستوى الأول و 30 جنيها للمستوى الثاني" ونصت في البند الثاني منها على أن "تمنح الزيادة في الأجر لأقدم 50% من العاملين الذين تم تسكينهم على وظائف (منسق ممتاز – منسق – ملاحظ) كل وظيفة على حدة اعتباراً من أول يناير سنة 2003 طبقاً لأقدميتهم المطلقة عند التسكين على أن يمنح ال 50% الباقين قيمة الزيادة اعتباراً من 1/7/2003" ومفاد ذلك أن علاوة التسكين على وظائف منسق ممتاز ـــ منسق ـــ ملاحظ والتي تم التسكين عليها اعتباراً من 21/11/1999 لم يتقرر منحها إلا في 16/1/2003 على أن تصرف لأقدم 50% ممن تم تسكينهم على هذه الوظائف اعتباراً من 1/1/2003 ثم للباقين التاليين لهم في الأقدمية اعتباراً من 1/7/2003. ولما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضده تم تسكينه على وظيفة منسق ممتاز في ۲۱/۱۱/۱۹۹۹ وصرفت له الطاعنة علاوة التسكين ابتداءً من ۱/۱/۲۰۰۳، ومن ثم فإن دعواه بطلب منحها له ابتداءً من تاريخ التسكين تكون فاقدة لسندها القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بهذه العلاوة ابتداءً من ۲۱/۱۱/۱۹۹۹ وحتى تاريخ ۳۱/۱۲/٢٠٠٢، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

محكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ب " العمالية محضر جلسة ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديق    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة"و   ســـــــــــــــــامــــــــــــــر فـــــــــــــؤادبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إبراهيم.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2023 م.                              أصدرت القرار الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4203 لسنة 84…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا