شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أقدمية : ضم مدة الخدمة العسكرية".

الطعن
رقم ۱۹٦٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۱/۲۲⁩

الموجز

الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ورودها على سبيل الحصر. م 44 من ق 127 لسنة 1980. مؤداه. تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة. أثره. خروجها من الجهات الواردة بنص تلك المادة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته. خطأ.

القاعدة

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية المعاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ...". مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينهم الجهات الخاصة ولما كانت الشركة الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة الكهرباء ويسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به ابتداءً من ۲۷/۳/۱۹۹۸. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد عُين لديها في عام 2002 - وهو التاريخ الذي يعتد فيه بضم مدة الخدمة العسكرية - أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسري في شأنها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليها سلفًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على النزاع الراهن نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته المدنية لديها وما يترتب على ذلك من آثار وكذا فروق مالية، وقد حجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة طبقًا للائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والواجبة التطبيق على النزاع الراهن، على الرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

محكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ب " العمالية محضر جلسة ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور                                  طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   مــــــــــحــــمــــد تـــــــــــــوفـــــــيق                              " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة/ أسامة الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 8 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2023 م.                    أصدرت القرار الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1966 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا