الرئيسيةالأحكامضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : الإعفاء منها " .الطعنرقم ۳۹۱۷ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۷/۰۲/۱۲المكتب الفنى٥۸رقم القاعدة۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول