دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
تقدير قيمة الدعوى . مناطه . إمكان تحديده من واقع مستنداتها . مؤداه . طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات وفقاً لآخر مرتب قبل انتهاء الخدمة . طلب قابل للتقدير . أثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض . م 248 من ق المرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها ، وكانت طلبات المطعون ضده وفقاً لِما جاء بالحكم الابتدائي هى أحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها وفقاً لآخر مرتب تقاضاه قبل انتهاء خدمته ، وكان كل الرصيد وآخر مرتب مُعين طبقاً لسجلات الطاعنة وهو ما قام الخبير المنتدب باحتسابه بلغ 27519.09 جنيهاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المُعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 المنطبقة على الطعن قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، وكانت الطلبات في الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ على نحو ما سلف بيانه فإن الحكم الصادر بشأنها غير جائز الطعن فيه بالنقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى و محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 25 من ذو القعدة سنة 1424ه الموافق 18 من يناير سنة 2004م أصدرت الحكم…

