استدلالات . إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٥۰۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.