نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــي محمـــــــــــــــد علي طنطــــــــاوي وائل صلاح الدين الأيوبـــي أيمـــــــــــــــــــن عبد المعبــــــــــــود " نــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــس المحــكــمــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية .وأمين السر السيد/ وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1446 هـــــ الموافق 22 من إبريل سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

