نقض
الموجز
وجوب خضوع الحكم الصادر غيابياً في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرين سنة . أساس ذلك ؟
رفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده لارتكابه جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية وقضاء المحكمة غيابياً بإدانته . عدم انقضاء عشرين سنة من تاريخ الحكم . يوجب إعادة محاكمته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث " من الباب الثالث من الكتاب الثاني " وعنوانه : " في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين " قد نص في المادة 394 على أنه ( لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها ) ، ونص المادة 394 على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرين سنة ، وإذن فمتى كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لارتكابه الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية وقضت المحكمة غيابياً في 14 من فبراير سنة 1993 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإذ يتعين انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور ، فإنه يتعين إعادة محاكمته من جديد ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهى عشر سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين نقضه ، ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون معه النقض والإعادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـــــــــة النقــــــــــض الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة الســــــبت (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب و حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر محمــــود خضــــــــر و بـــــــــــــــدر خليــــــــــــــــــفة " نواب رئيس المحكمة " و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم السلامونى . و أمين السر السيد / رمضان عوف . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 20 من ربيع الأخر…

