شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض

الطعن
رقم ۲۰۹۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۳/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجوب خضوع الحكم الصادر غيابياً في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرين سنة . أساس ذلك ؟ رفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده لارتكابه جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية وقضاء المحكمة غيابياً بإدانته . عدم انقضاء عشرين سنة من تاريخ الحكم . يوجب إعادة محاكمته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون . علة وأثر ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث " من الباب الثالث من الكتاب الثاني " وعنوانه : " في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين " قد نص في المادة 394 على أنه ( لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها ) ، ونص المادة 394 على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ، وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرين سنة ، وإذن فمتى كان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لارتكابه الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد خاتم شعار الجمهورية وقضت المحكمة غيابياً في 14 من فبراير سنة 1993 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإذ يتعين انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور ، فإنه يتعين إعادة محاكمته من جديد ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهى عشر سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين نقضه ، ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون معه النقض والإعادة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـب محكمـــــــــة النقــــــــــض الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة الســــــبت (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب و حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر محمــــود خضــــــــر و بـــــــــــــــدر خليــــــــــــــــــفة " نواب رئيس المحكمة " و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم السلامونى . و أمين السر السيد / رمضان عوف . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 20 من ربيع الأخر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا