إثبات " شهود " . استدلالات . مأمور الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۸٥۲٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.