محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــي محمـــــــــــــــد علي طنطــــــاوي عبد الحميـــــــــــــــد جابـــــــــر مصطفـــــــــــــــــى حســــــــــــــــــن " نــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــس المحــكــمـــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية .وأمين السر السيد/ وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1446 هـــــ الموافق 22 من إبريل سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

