إثبات " خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة و رفـــــعـــــت ســـــــنـــــد والــــســـــيـــــد جــابـــر و هـــيــــثـــــم خـــضــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2799 لسنة 94 القضائية. المرفوع مـن : ........................…

